الشيخ محمد علي الأنصاري
70
الموسوعة الفقهية الميسرة
والضرر ونحوهما ، بل أجمع عقلاء العالم على أكلها . ب - بعض الحيوانات الوحشيّة : تحلّ جملة من الحيوانات الوحشيّة بلا خلاف أيضا « 1 » ، مثل : الأبقار الوحشيّة ، والكباش الجبليّة ، والغزلان والحمر الوحشية ، واليحامير الوحشيّة . واستشكل بعضهم « 2 » في حصر المحلّل من الوحشيّة في المذكورات . 2 - ما اتّفق على تحريمه من حيوان البر : أ - الخنزير : وهو الحيوان الوحيد الذي نصّ الكتاب على تحريمه ، ولا خلاف في ذلك « 3 » . قال تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ . . . « 4 » وهو يدخل في العنوان الآتي أيضا . ب - السباع : وهي الحيوانات المفترسة « 1 » ، ولها ناب ، تعدو على الناس والدواب فتفترسها « 2 » ، وهي ذات مخالب غالبا . ومن السباع ما هو قويّ : كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والدبّ ، والذئب ، والكلب . ومنها ما هو ضعيف : كالضبع ، والسنّور ، وابن آوى . ولا خلاف بين فقهائنا في تحريم السباع كلّها ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة « 3 » . وتدلّ على تحريم السباع - مضافا إلى عدم الخلاف المدّعى - : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : كلّ ذي ناب من السباع ، أو مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا » « 4 » . وبهذا المعنى وردت روايات عديدة « 5 » . ج - الفيل والدبّ والقرد والأرنب : تحرم هذه الحيوانات سواء عدّت من السباع أو لا .
--> ( 1 ) انظر : المسالك 12 : 34 ، وادّعي فيه عدم خلاف المسلمين في حلّيتها ، ومجمع الفائدة 11 : 165 ، وكشف اللثام 2 : 263 ، ومستند الشيعة 15 : 107 ، والجواهر 36 : 293 . ( 2 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 165 ، وتبعه جملة ممّن تأخّر عنه . ( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 11 : 165 - 166 ، وغيره . ( 4 ) البقرة : 173 ، وانظر الآيات المماثلة لها : المائدة : 3 ، والأنعام : 145 ، والنحل : 115 . 1 القاموس المحيط : « سبع » . 2 لسان العرب : « سبع » . 3 انظر : مجمع الفائدة 11 : 166 ، وكشف اللثام : 263 ، ومستند الشيعة 15 : 98 ، والجواهر 36 : 294 . 4 الوسائل 24 : 114 ، الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 2 . 5 انظر المصدر المتقدّم ، وسائر الأحاديث .